السيد أحمد الموسوي الروضاتي
657
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 344 : المسألة 16 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا قال لفلان علي ألف قضيتها ، فقد اعترف بألف ، وادعى قضاءها ، فلا يقبل منه إلا ببينة . . . دليلنا : أن إقراره بالألف مجمع عليه ، ووجوب قبول قوله في القضاء يحتاج إلى دليل . * إذا كان كبير بالغ مجهول النسب في يد رجلين فادعياه مملوكا فالقول قوله فإن اعترف لهما فإنه مملوك لهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 345 : المسألة 18 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا كان في يد رجلين ، كبير بالغ مجهول النسب ، فادعياه مملوكا ، فالقول قوله بلا خلاف ، فإن اعترف لهما ، فإنه مملوك لهما بلا خلاف ، وان اعتراف لأحدهما بأنه مملوكه ، كان له دون الآخر . . . * إذا ادعى رجل دارا كانت في يد رجل آخر وأقام بينة أنها ملكه منذ سنة زال ملك المدعى عليه بالبينة * إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة وادعى آخر أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين وحكم للمدعي الأول فشهدت بينة المدعي الثاني أنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك فإنه يحكم بها للمشتري * بينة المدعي لو كانت مطلقة تقضى بها للمشتري - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 345 ، 346 : المسألة 19 : كتاب الدعاوى والبينات : رجل ادعى دارا في يد رجل ، فأنكر ، فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة ، فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين ، حكمنا بزوال ملك المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف ، ثم ينظر في بينة المدعي الثاني - وهو المشتري من المدعي الأول - فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك ، فإنه يحكم بها للمشتري بلا خلاف - وهو المدعي الثاني - وإن شهدت بينة المشتري بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد ، قال الشافعي : حكمنا بها للمشتري وإليه أذهب . وقال أبو حنيفة : أقرها في يد المدعي ، ولا أقضي بها للمشتري ، لأن البينة إذا لم تشهد بغير البيع المطلق لم يدل على أنه باع ملكه ، ولا أنها كانت في يديه حين باع ، لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه . دليلنا : أن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه ، وأثبتها ملكا للمدعي منذ سنة ، ولم تنف أن يكون قبل السنة ملكا للمدعي ، فإذا قامت البينة أن هذا المدعي باعها قبل هذه السنة بأربع سنين ، فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره ، فهو كالبينة المطلقة وبينة المدعي لو كانت مطلقة ، فإنا نقضي بها للمشتري بلا خلاف ، كذلك هاهنا .